The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مشروعات صغيرة >> إجراءات قانونية >> التطور التشريعي في العمل التطوعي >> أهمية دور التشريع في العمل التطوعي
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
المنظمات غير الحكومية
الخطوات الأولى
الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال
أفكار و دراسات جدوى
مشروعات من مشاركات القراء
فرص الإستثمار فى المحافظات
مهارات إدراة المشروع
التسويق الإلكتروني
إجراءات قانونية
أساسيات التصدير
تمويل المشروع
سؤال وجواب

الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
أهمية دور التشريع في العمل التطوعي
الرجوع إلى: التطور التشريعي في العمل التطوعي

شهدت الحقبة الأخيرة من القرن العشرين تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية كان من أهم مظاهرها بروز مفاهيم التنمية البشرية ووجوب احترام وإعلاء حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية، مما أدى إلى وضع الإنسان في بؤرة حركة المجتمع وتقدمه، والسعي قدما إلى إحياء المجتمع المدني من جديد لاسيما في المجتمعات التي عانت من ممارسات أنظمة شمولية كان من أبرز سماتها، تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار وإقصائها عن المساهمة الجادة والفعالة في التصدي للمشكلات الاجتماعية والإسهام المؤثر في خطط التنمية.

ولقد أكدت الدراسات في العديد من المجتمعات أن التنمية الشاملة ليست مسئولية الحكومات وحدها. بل أنها ديمقراطية في أساسها، تعتمد على التفاعل المنظم بين قطاعات ثلاثة، أولها الدولة ومؤسساتها، وثانيها هو القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربح، أما القطاع الثالث فيتمثل في مجموعة من المنظمات غير الهادفة للربح والتي تنشط في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والتنمية المحلية وغيرها.

وأبرز هذه المنظمات وأنشطتها هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وللعمل الأهلي التطوعي في مصر تاريخ حافل ينبع من الخير المتأصل في نفوس أهلها والقيم والمبادئ الإنسانية والوطنية المستقرة في وجدانهم. وترجع نشأة الجمعيات الأهلية في مصر إلى سنة 1821 حين تأسست أول جمعية أهلية في مصر هي الجمعية اليونانية بالإسكندرية فكانت البادرة الأولى لقيام تنظيم شعبي يختلف عن التنظيمات الشعبية التي كانت معروفة في المجتمع المصري آنذاك والتي كانت تتمثل في الطرق الصوفية.

وحينما تعرضت مصر للاحتلال البريطاني في عام 1882 م برزت أهمية الجمعيات الأهلية واستطاعت أن تنهض بدور رئيسي وفعال في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية. وقد وجد الزعماء السياسيون في تلك الجمعيات حينئذ السبيل لتحقيق أهدافهم، فسارعوا إلى تكوينها ودعمها بكافة السبل بمشاركة جادة من الأفراد والأعيان وفئات الشعب المختلفة بعد أن تأكد لهم عظمة الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في دعم الحركة الوطنية وفي النهوض بالعلوم والفنون والآداب والثقافة إلى جانب ما تؤديه من خدمات الرعاية الاجتماعية.

وقد أوقف العديد من المصريين العقارات لصالح تلك الجمعيات وتبرعوا لها بمبالغ ضخمة من أجل تحقيق أهدافها. وبفضل جهود المواطنين وتبرعاتهم استطاعت تلك الجمعيات أن تنشئ المدارس بمختلف مراحلها والمستشفيات والعديد من المؤسسات الاجتماعية. ومن أمثلة تلك الجمعيات الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية المساعي الخيرية القبطية والعروة الوثقى والمساعي المشكورة وجمعية المواساة وجمعية الهلال الأحمر المصري وغيرها.

وإلى جانب هذا الدور فإن الجمعيات الأهلية مثلت في تلك الفترة مؤسسات للتنشئة السياسية. قبل مرحلة نشأة الأحزاب السياسية وذلك من خلال تبنيها لقضايا الهوية المصرية والوحدة الوطنية كمضامين رئيسية في الثقافة السياسية المصرية.

ولقد كان لصدور دستور سنة 1923 أثر بالغ في تنشيط العمل الأهلي التطوعي في مصر إلى الحد الذي وصفت فيه الفترة ما بين 1923 إلى 1952 بأنها مرحلة ازدهار العمل الأهلي في مصر. ويرجع ذلك إلى أن دستور 1923 الذي استند إلى صيغة علمانية قد اعترف بحق المصريين جميعاً في تأسيس الجمعيات. فتميزت هذه المرحلة بإطلاق حركة تكوين الجمعيات الأهلية في إطار تشريعي يفرق بين ثلاثة أنواع من الجمعيات الأهلية. الأولى هي الجمعيات ذات الطابع العسكري التي تعمل لخدمة حزب أو مذهب سياسي معين وقد حظر المشرع المصري آنئذ قطعياً قيام هذه الجمعيات بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1938. والثانية هي الجمعيات المدنية وقد أبيح لها ممارسة كافة الأنشطة التي تستهدف الحصول على ربح مادي وتتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الاعتباري. وتنظم قيامها وأنشطتها أحكام المواد من 54 إلى 68 من القانون المدني المصري. أما النوع الثالث من الجمعيات فهي الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي يخصص مالها لمدة غير معينة لأعمال الخير والنفع العام وقد أخضعها المشرع المصري لأحكام القانون المدني في المواد 69 إلى 78 وأخضعها لرقابة الدولة وينظم قيامها وأنشطتها قانون خاص ويندرج تحت هذا النوع من المؤسسات الملاجئ ومؤسسات رعاية الأحداث.

وقد تميزت تلك المرحلة من مراحل العمل الأهلي التطوعي بإطلاق حرية تأسيس الجمعيات وفقاً لأحكام الدستور والقانون، فلم يكن محظوراً إلا إنشاء الجمعيات ذات الطابع العسكري. وأبيح إنشاء ما عداها من الجمعيات ونظمت قيامها وإشهارها وأنشطتها تشريعات تجردت من أي غرض سياسي وتعاملت مع الجمعيات على اختلاف أنواعها على قدم المساواة كأي شخص اعتباري آخر. ونصت المادة 58 من القانون المدني على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها، ولا يحتج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد أن يتم شهر نظام الجمعية. ونصت المادة 59 على أن يتم الشهر بالطريقة التي يقررها القانون. ومع ذلك فإن إهمال الشهر أو التهرب بأي وسيلة أخرى من إثبات وجود الجمعية رسمياً لا يمنع الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية. كما نصت تلك المادة على أن كل جمعية غير مشهرة أو غير منشأة إنشاءاً صحيحاً أو مكونة بطريقة سرية تلتزم مع ذلك بما تعهد به مديروها (مجلس الإدارة) أو العاملون لحسابها. ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مال الجمعية سواء أكان ناتجاً عن اشتراكات أعضائها أم كان من أي مورد آخر.

كما نصت المادة 63 من القانون المدني على أن كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية. ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار.

وأجاز القانون في المادة 64 إبطال التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية (مجلس الإدارة) متجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية. وذلك بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية بناء على طلب أحد الأعضاء أو النيابة العامة. وأوجب القانون رفع دعوى الإبطال خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب إبطاله. وحظر رفع دعوة البطلان على غير حسنى النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف. وأجازت المادة 65 من القانون المدني لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة.

وأجاز القانون وفقاً لحكم المادة 66 حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابعة لها مركز الجمعية بناء على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص آخر ذي مصلحة أو النيابة العامة، متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العام، كما أجازت للمحكمة إذا رفضت طلب الحل أن تبطل التصرف المطعون فيه. فإذا حلت الجمعية عين لها مصفي أو أكثر. ويقوم بهذا التعين الجمعية العمومية إن كان الحل اختيارياً أو المحكمة إن كان الحل بموجب حكم قضائي (م67 من القانون المدني).

ولم تكن أحكام القانون المدني المنظمة لإنشاء وقيام الجمعيات الأهلية تسمح لأي جهة إدارية بالتدخل في شئون الجمعيات أو تمس استقلالها أو تحدد نشاطها. كما لم تكن هناك عقوبات توقع على أعضاء الجمعيات إذا خالفوا الأحكام المنظمة لإنشاء وقيام الجمعيات اكتفاء بالاحتكام إلى القضاء في شأن ما يصدر من قرارات مخالفة للقانون أو لنظام الجمعية أو في شأن التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية متجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.

وكذلك في شأن حل الجمعية متى أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العام، فلا يكون ذلك كله إلا بموجب حكم قضائي، وبناء على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص ذي مصلحة أو النيابة العامة.

فكان من الطبيعي أن يزدهر العمل التطوعي وتنشط الجمعيات الأهلية كمؤسسات للتنشئة الثقافية والسياسية والاجتماعية. فتزايدت أعدادها وتنوعت أنشطتها في مجالات الثقافة والخدمات والتنمية الاجتماعية، واستطاعت بفضل حرية العمل الأهلي اجتذاب أعداد كبيرة من الأعضاء وأن تغطي بفروعها المختلفة أغلب أقاليم مصر.

وكان إنشاء أول مدارس الخدمة الاجتماعية في الإسكندرية سنة 1936 ثم في القاهرة سنة 1937 فتأسست بها قاعدة علمية للعمل الاجتماعي تستند على الدراسات والبحوث الجادة. وخرجت إلى ميدان العمل الاجتماعي الأخصائي الاجتماعي المؤهل علمياً.

وفي سنة 1939 أنشئت وزارة الشئون الاجتماعية في مصر. وفي خطاب ألقاه وزير الشئون الاجتماعية في مصر في 29 فبراير سنة 1940 أوضح الوزير أسباب إنشاء هذه الوزارة قائلا أنها أنشئت لإحساس الدولة بمسئوليتها الاجتماعية من أجل تشجيع الجهود الفردية في المجال الاجتماعي. ومن بين الأهداف التي حددت للوزارة السعي إلى أن تصبح الدراسات والبحوث أساس المشروعات الاجتماعية، مؤكدا على أهمية تنظيم صلة وزارة الشئون الاجتماعية بالهيئات الخصوصية التي تبذل جهوداً في سبيل العمل الاجتماعي، وعلى أنه ليس من سياسة الوزارة أن تحل محل أي هيئة من أي نوع. بل أن سياستها هي أن تتعاون مع هذه الهيئات وما شابهها من الجمعيات وأن تزودها بالتشجيع والإرشاد الأدبي وأن تساعدها مالياً كلما تسنت لها المساعدة، وتنسيق جهود الجمعيات والهيئات المماثلة لها ورفع مستوى العمل الاجتماعي والرعاية والتدريب والمحاضرات والتفتيش والنصيحة ووضع الأمثلة.

ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1945 الذي نص على عدم اكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على تسجيل الجمعية وفي حالة فض طلب التسجيل يكون للأشخاص طالبي التسجيل الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية. وأعطى القانون الحق للوزارة في الإشراف والتفتيش على أموال ومصروفات الجمعية، وأناط بها الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات وخول وزارة الشئون الاجتماعية حق طلب حل الجمعية، وأوجبت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على الجمعية إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بتاريخ ومكان انتخاب مجلس الإدارة. وخول الوزارة الحق في إلغاء الانتخابات إذا خالفت لائحة الجمعية. وحددت المادة العاشرة من القانون السجلات والوثائق التي يتعين على الجمعية الاحتفاظ بها. كما حدد القانون الحالات التي يجوز فيها لوزارة الشئون الاجتماعية طلب حل الجمعية ومن بينها حالة رفضها التفتيش من الإدارة، أو إذا كانت أنشطتها مخالفة للآداب والنظام العام. ويكون الحل بطلب من الوزارة إلى المحكمة الابتدائية.

ثم صدر القانون رقم 66 لسنة 1954 وكان أخطر ما في القانون أنه نقل اختصاص الرقابة على الجمعيات الدينية والثقافية والعلمية إلى وزارة الداخلية، وإلى المحافظين بدلا من وزارة الشئون الاجتماعية. فنص ذلك القانون على أن طلب تسجيل الجمعية يقدم للمحافظة وأجاز للمحافظ أن يعترض على الطلب ويرفضه. وفي هذه الحالة أجاز لصاحب الشأن التظلم لدى وزارة الداخلية أو لدى القضاء الإداري. وحظر القانون على الجمعيات الدينية أن تعمل من أجل تحقيق أهداف تختلف عن الأهداف التي أنشئت من أجلها. وهكذا أتاح التشريع المشار إليه المزيد من رقابة أجهزة الشرطة على الجمعيات الأهلية وبخاصة الجمعيات الدينية وذلك على أثر تجاوز البعض منها لدوره الاجتماعي والديني وممارستها لأنشطة سياسية.

وقد حفلت هذه الفترة وما تلاها من تاريخ العمل الأهلي والتطور الاجتماعي بالعديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت لها انعكاساتها السلبية على العمل الأهلي في مصر مما دعا البعض إلى وصف هذه المرحلة بمرحلة الانكسار، حيث تم فيها إلغاء الأحزاب السياسية وتحول النظام السياسي المصري إلى التنظيم السياسي الواحد في نظام شمولي هيمنت فيه الدولة على كافة القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل هذا لنظام تعاملت الدولة مع الجمعيات والمنظمات الأهلية بنفس النهج الذي انتهجته في مجال العمل السياسي. فأصدر مجلس قيادة الثورة قراراً برقم 384 لسنة 1956 ألغى بموجبه المواد من 54 إلى 80 من القانون المدني التي كان ينظم بموجبها تأسيس الجمعيات الأهلية وممارستها لأنشطتها في مصر كأشخاص اعتبارية والتي كان لتطبيقها أعظم الأثر في ازدهار العمل التطوعي الأهلي في مصر، كما نص القرار المشار إليه على حل هذه الجمعيات وتعديل نظمها وحظر على الأشخاص المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية الاشتراك في تأسيس أو عضوية أية جمعية. ونص هذا القرار الجمهوري لأول مرة في التشريعات المصرية على إخضاع أنشطة الجمعيات الأهلية لنوع من التجريم العقابي فنص على اعتبار مخالفات الجمعيات لأحكامه جرائم جنائية مقرراً لها عقوبة الحبس المشددة توقع على أعضائها. وهكذا أضحى القرار الجمهوري رقم 384 سنة 1956 هو البداية الحقيقة لفقدان الثقة المتبادلة بين الدولة من جهة والجمعيات الأهلية من جهة أخرى. فبه بادرت الدولة إلى إخضاع كافة الجمعيات الأهلية للرقابة والإشراف وإحكام قبضة البيروقراطية على النشاط الأهلي المشارك في الحياة العامة، وهو ما قابله المجتمع المدني من جانبه بالعزوف والتراجع عن تلك المشاركة، والإحجام عن العمل التطوعي الأهلي من خلال الجمعيات الأهلية. وفي عام 1964 استولت الدولة على المستشفيات والمؤسسات العلاجية التي أنشأتها الجمعيات الأهلية فأصدرت قراراً جمهورياً بتأميمها. كما أممت المدارس والمعاهد التابعة لتلك الجمعيات. وهكذا حرم المواطنون من خدمات صحية وتعليمية بمشاركة إيجابية من القطاع الأهلي التطوعي المؤمن برسالته. والذي لا يعرف حدوداً للبذل والعطاء والجهد. وتأسست على هذه المستشفيات المؤسسة العلاجية.

القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة:

في سياق القرارات السابق الإشارة إليها أصدرت الدولة القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ليؤكد سيطرة الدولة على النشاط الأهلي التطوعي ويحكم قبضتها عليه.

وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن أهم أسباب صدوره فيما يلي:

  1. أن القانون رقم 384 سنة 1956 الذي ألغي بالقانون رقم 32 لسنة 1964 صدر جامعاً لشتات الأحكام المتناثرة من نصوص القانون المدني والقوانين الأخرى المتعددة. بيد أنه بعد أن انقضى على تطبيق ذلك القانون أكثر من ثماني سنوات ظهرت الحاجة إلى تغير أحكامه في ضوء ميادين العمل الوطنى والنظام الاشتراكي، فضلا عما اقتضاه نظام الإدارة المحلية من تعديلات، وما أظهره التطبيق العملي من ثغرات.
  2. إنه قد تم إنشاء نحو 4000 جمعية وهيئة في ظل القانون القديم تضم نحو ثلاثة أرباع المليون من المواطنين وكان هذا العدد الضخم يعتبر عملياً تعبيراً عن مدى إدراك المواطنين لمسئولياتهم الاجتماعية وإقبالهم على التطوع.
  3. رؤى في مشروع القانون الجديد أن تتمشى أحكام الجمعيات والمؤسسات الخاصة مع تطور أهداف الثورة الاجتماعية وبناء المجتمع الاشتراكي.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1964 أهم الأحكام التي استحدثها وهي:

  1. النص على ألا يقل عدد الأشخاص الطبيعيين الذين تتألف منهم الجمعية عن عشرة ولم يكن القانون القديم يشترط عدد معيناً.
  2. النص على أنه لا يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدان واحد من الميادين التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة أخذاً بمبدأ التخصيص في أداء الخدمات وحتى تكون الخدمة منفذة على الوجه الأكمل.
  3. النص على حق الجهة الإدارية في رفض شهر الجمعية إذا كانت البيئة في غير الحاجة إلى خدماتها أو لوجود جمعيات أخرى تسد حاجات البيئة في ميدان النشاط المطلوب لمنع الازدواج والتكرار.
  4. النص على أنه لا يجوز لأعضاء النقابات المهنية أو المنظمات أو النقابات العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها في إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك النقابات أو المنظمات.
  5. النص على أن لوزير الشئون الاجتماعية بقرار مسبب حل مجلس إدارة الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى أو حل الجمعية.
  6. النص على حق الجهة الإدارية المختصة في وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب. وكان القانون القديم يقضي بأن يعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان أمام المحكمة الابتدائية خلال الثلاثين يومياً التالية لصدور القرار عن أحد الأعضاء أو عن شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة من الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الوقف.
  7. النص على أن كل عضو يتخلف عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات مجلس الإدارة يعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس.
  8. النص على حق الجهة الإدارية في أن تستبعد من ترى استبعاده من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية خلال مدة معينة، وأن لها الحق في أن تندب من يحضر الانتخاب للتحقق من قانونيته. ولها كذلك أن تلغى الانتخاب بقرار مسبب إذا رأت أنه وقع مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية.
  9. النص على أنه يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 32 لسنة 1964 بموجب القرار الجمهوري رقم 932 لسنة 1966 وحددت سبعة ميادين لعمل الجمعيات هي:

  1. رعاية الطفولة والأمومة.
  2. رعاية الأسرة.
  3. المساعدات الاجتماعية.
  4. رعاية الشيخوخة.
  5. رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
  6. الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
  7. تنمية المجتمعات المحلية.

وفي سنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2340 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 32 لسنة 1964 فأجاز لوزير الأوقاف والشئون الاجتماعية أن يضيف بقرار منه ميادين عمل جديدة للجمعيات والمؤسسات الخاصة وقد صدرت بموجب هذا التعديل عدة قرارات بإضافة عشر ميادين جديدة لعمل الجمعيات هي:

  1. ميدان التنظيم والإدارة.
  2. ميدان رعاية المسجونين.
  3. ميدان تنظيم الأسرة.
  4. ميدان الصداقة بين شعب جمهورية مصر العربية والشعوب الصديقة.
  5. ميدان النشاط الإداري.
  6. ميدان الدفاع الاجتماعي.
  7. ميدان أرباب المعاشات.
  8. ميدان حماية البيئة والحفاظ عليها.
  9. ميدان التنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل.
  10. ميدان حماية المستهلك.

وقد أكد القانون على أهمية أن تختص كل جمعية بميدان واحد من ميادين العمل حتى يرتفع مستوى الخدمات المؤداة كما أوجب ضرورة أخذ رأي الاتحاد المختص وموافقة مجلس المحافظة عند قيام الجمعية بالعمل في أكثر من ميدان من تلك الميادين ويبين من استعراض بعض ما استحدثه القانون رقم 32 لسنة 1964 أنها تهدف إلى أحكام السيطرة على أنشطة الجمعيات الأهلية والتدخل المباشر في إدارتها.

وبالرغم مما طرأ على المجتمع المصري من تغيرات جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة لاتجاه الدولة إلى التعددية الحزبية سنة 1976 وتبنيها سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عام 1974 وتحولها من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق – وبرغم النص في المادة 55 من الدستور على حق المواطنين في تكوين الجمعيات وقصر الحظر في تلك المادة على إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري. فإن النشاط الأهلي التطوعي ظلت تحكمه مواد قانون رقم 32 لسنة 1964 بما تمثله من قيود على حركة العمل الأهلي وحريته.

وقد أدركت الدولة الحاجة الملحة إلى قانون جديد للجمعيات الأهلية يلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والمتغيرات العالمية والمحلية التي تعتمد على القطاع الأهلي التطوعي كقوة دافعة فاعلة في تحقيق التنمية وتوفير كافة مستلزماتها من خدمات ومنشآت ومؤسسات وأوجه الرعاية والحماية لفئات المجتمع المختلفة، لاسيما الهشة منها كالطفل والمرآة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. فأصدرت القانون رقم 153 لسنة 1999 الذي أطلق للجمعيات حرية العمل على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع، وفقاً للقواعد التي تحددها لائحته التنفيذية دون تحديد لميادين عمل معينة.

مقتصراً على تحديد الأنشطة التي يحظر أن تكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارسها.

وهي الجمعيات السرية وتكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما حظر على الجمعيات ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية أو النقابات.

وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 فألغي بناء على ذلك الحكم وشكلت لجنة لإعداد قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون الذي عاد إلى الحياة بسقوط القانون رقم 153 لسنة 1999، وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 بما يمثله من قيود تكبل العمل الأهلي التطوعي في مصر وتعرقل مسيرة التنمية الاجتماعية التي تسعى مصر إلى تحقيقها. الأمر الذي أدى بالضرورة إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في العمل الأهلي التطوعي الذي أصبح بعودة القانون رقم 32 لسنة 1964 محفوفاً بالمخاطر مثيراً للمشاكل والصعوبات.

وأخيراً صدر قانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما صدرت لائحته التنفيذية وسوف نعرضها بالتفصيل فيما يلي.


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006