The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مشروعات صغيرة >> إجراءات قانونية >> التطور التشريعي في العمل التطوعي >> أغراض الجمعيات الأهلية
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
المنظمات غير الحكومية
الخطوات الأولى
الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال
أفكار و دراسات جدوى
مشروعات من مشاركات القراء
فرص الإستثمار فى المحافظات
مهارات إدراة المشروع
التسويق الإلكتروني
إجراءات قانونية
أساسيات التصدير
تمويل المشروع
سؤال وجواب

الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
أغراض الجمعيات الأهلية
الرجوع إلى: التطور التشريعي في العمل التطوعي

أطلق المشرع المصري في القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية حرية القيام بأي نشاط يؤدي إلى تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع وذلك فيما عدا المحظورات التي ضمنها المادة 11 منه. وهكذا تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع عدا ما حظره القانون من أغراض أو أنشطة.

الجمعيات والأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية ممارستها:

حددت المادة 11 من القانون الجمعيات التي يحظر إنشاؤها وكذا الأنشطة التي يحظر على الجمعيات الأهلية ممارستها وذلك على النحو التالي:

أولاً:
يحظر القانون إنشاء الجمعيات السرية، ويأتي هذا الحظر إعمالا لنص المادة 55 من الدستور التي تحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكر.

ثانياً:
يحظر القانون أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي:

  1. تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري وهذا الحظر أيضا يأتي تنفيذاً لحكم المادة 55 من الدستور حسبما سبق بيانه.
  2. تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  3. أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.
  4. استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

فيما عدا هذه المحظورات يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأي نشاط يؤدى إلى تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع. وتعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المتواصلة سواء في ذلك الأنشطة التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع الاجتماعي أو حقوق الإنسان وغير ذلك من الأنشطة.

ويجيز القانون واللائحة التنفيذية للجمعية أن تضيف ميادين جديدة لم يكن قد تضمنها نظامها الأساسي أو العمل في أكثر من ميدان من ميادين تنمية المجتمع، ويكون عليها في هذه الأحوال أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) التي يتعين عليها أن تصدر قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد المختص (الاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعي إن وجد).

وإذا كان النشاط الذي تباشره الجمعية مما يتطلب الحصول على ترخيص بمباشرته من وزارة أخرى فلا يجوز للجمعية مباشرة ذلك النشاط أو الإعلان عنه أو السماح لغيرها بمباشرته في مكان تابع لها إلا بعد الحصول على ترخيص بمباشرته من الوزارة المعنية.

وإذا باشرت الجمعية نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها، فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية في المحافظة التي تباشر فيها هذا النشاط بنوع النشاط الذي تمارسه ومدته والمسئولين عنه. ويكون لموظفي هذه المديرية ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للأنشطة التي تمارسها الجمعية في دائرة اختصاصهم.

ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات الأهلية:

حرص المشرع في قانون الجمعيات الأهلية على توفير الدعم لتلك الجمعيات ومعاونتها على أداء رسالتها فأجاز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات وذلك بناء على طلب الجمعية.

فإذا رغبت الجمعية في الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها في أداء رسالتها فأنه يتعين عليها أن تتقدم بطلب على الجهة التي يعمل بها. فإذا رأت جهة العمل الموافقة على طلب الندب ترفعه مشفوعا بالرأي إلى الوزير أو المحافظ المختص، ويصدر قرار الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية.

ويجب في جميع الأحوال إرسال صورة من قرار الوزير أو المحافظ المختص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.

المزايا التي تتمتع بها الجمعيات الأهلية:

تتمتع الجمعيات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعدد من المزايا عددتها المادة 13 من القانون المشار إليه وذلك دون إخلال بأية مزايا أخرى يكون منصوصا عليها في أي قانون آخر.

وقد حددت المادة المشار إليها تلك المزايا فنصت على ما يلي:

  1. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك الإعفاء من رسوم التصديق على التوقيعات.
  2. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
  3. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده الجمعية من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وهكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج. ويتم هذا الإعفاء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية ويشترط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاط الجمعية الأساسي.
    وقد نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الإعفاء بحيث إذا رغبت الجمعية في استيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج لازمة لنشاطها الأساسي فإنها تتقدم بطلب إلى وزير الشئون الاجتماعية مبينة فيه وصف وعدد وقيمة الأشياء المطلوب استيرادها وذلك على نموذج رقم (5) الملحق باللائحة التنفيذية. ويقوم وزير الشئون الاجتماعية بإبداء الرأي في الطلب في موعد نهايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. فإذا كان الرأي بالموافقة، أحال الطلب إلى وزير المالية الذي يعرض الطلب على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قرار فيه.
    وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتسليم الجمعية قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الأخرى في حالة صدوره بمجرد تقديم صورة من بند الشحن أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدى المناطق الحرة بحسب الأحوال.
    كذلك يجوز للجمعية في حالة تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمركية أو رسوم أن تطلب الإعفاء منها بطلب تتقدم به إلى وزير الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف الأشياء المطلوب إعفاؤها على النموذج رقم (6) الملحق باللائحة التنفيذية. فإذا تبين أن الأشياء المطلوب إعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية أحال وزير الشئون الاجتماعية الطلب في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
    ويجوز للجمعية أن تتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها، مصحوبا بقرار من مجلس إدارتها يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء، وفي هذه الحالة يجب على وزارة الشئون الاجتماعية أن تطب من وزير المالية الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها.
    ويحظر القانون التصرف في الأشياء المعمرة من تلك الأشياء المعفاة والتي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
  4. تعفي العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.
  5. تمنح الجمعيات تخفيضا مقداره (25%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
  6. تسرى تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل على تليفونات ومكالمات الجمعيات الأهلية. ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية.
  7. تمنح الجمعيات الأهلية تخفيضا قدره (50%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية.
  8. تعتبر التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) منه.

حقوق الجمعيات الأهلية:

إلى جانب المزايا التي أقرها القانون للجمعيات الأهلية على نحو ما سبق بيانه، أقر القانون لها أيضا بعض الحقوق التي تمكنها من أغراضها.

ومن هذه الحقوق:

أولاً:
للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يراعى في هذا الصدد أحكام القانون التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.

ثانياً:
للجمعية الحق في أن تنظم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك، ومضى ستين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها، وفي تنظيمها لهذا الحق نصت المادة 55 من اللائحة التنفيذية على أنه إذا رغبت الجمعية في الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها فعليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بذلك.

ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:

  1. اسم النادي أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها.
  2. الغرض أو النشاط الأساسي لها.
  3. الدولة أو الدول التي تمارس نشاطها فيها.

ولوزارة الشئون الاجتماعية الموافقة على الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب بمجرد تلقيها الإخطار، فإذا مضت ستون يوما دون اعتراض كتابي منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها.

ثالثاُ:
للجمعية الحق في تلقي التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين مصريون كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية، وذلك أيا كانت طبيعة المال المتبرع به.

كما يكون للجمعية الحق في تلقي التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها بمباشرة نشاطها في مصر وذلك وفقا لما يرد بالاتفاق المبرم معها على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون وذلك بشرط قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة (الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات) بقيمة التبرع والجهة المتبرعة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بأذن من وزارة الشئون الاجتماعية. وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.

وقد حددت اللائحة التنفيذية في المادة 58 الإجراءات التي يتعين على الجمعية إتباعها لتلقي أموال من الخارج أو ترسل أموالا للخارج فنصت على أن للجمعية التي تتلقي أموالا من الخارج كما أن لها أن ترسل أموالاً للخارج وذلك بعد الحصول على إذن من وزير الشئون الاجتماعية بناء على طلب تتقدم به متضمنا البيانات الآتية:

  1. اسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب الأحوال والدولة التي ينتمي إليها ومقره.
  2. النشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها.
  3. مقدار الأموال التي ترغب الجمعية في الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.

وأوجبت اللائحة البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

وفي الأحوال التي تتلقي فيها الجمعية أموالا من الخارج – أيا كانت طبيعتها – قبل الحصول على إذن من وزير الشئون الاجتماعية، يتم حفظها حتى يصدر الإذن.

ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة في مصر. أما الأموال العينية فيتم حفظها بالطريقة التي تناسب طبيعتها.

ويجوز للجمعية أن تطلب الإفراج المؤقت عن تلك الأموال بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية وعليها في هذه الحالة أن تتقدم بطلب مصحوبا بقرار من مجلس إدارتها يتعهد فيه برد الأموال إذا رفض طلب الإذن بقبولها.

ويجوز للجمعية جمع التبرعات من الجمهور بإتباع الإجراءات التالية:

  1. أن تتقدم الجمعية بطلب إلى الجهة الإدارية(مديرية الشئون الاجتماعية) مبينا فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة التبرع والطرق المقترحة لجمع المال، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمعه خلالها، والنطاق الجغرافي لهذه الدعوة.
  2. تبت الجهة الإدارية المختصة في الطلب وتخطر الجمعية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها له.
  3. في حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المال أو الطوابع إلى هذه الجهة لختمها بخاتمه.
  4. تصدر الجهة الإدارية المختصة تصريحا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات والمدة والنطاق الجغرافي المصرح بها وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع التي ختمت بخاتمها.

وتلتزم الجمعية عند انتهاء المدة المرخص لها بجمع التبرعات خلالها بتقديم دفاتر الإيصالات أو الطوابع المتبقية للجهة الإدارية المختصة ليجرى إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة الإدارية المختصة ويتم إثبات ذلك في محضر يوقعا عليه ويختم بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

وتلتزم الجمعية كذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بأن تقدم للجهة الإدارية المختصة حسابا ختاميا عن ناتج تنفيذ الترخيص.

ولا يعد من قبيل جمع التبرعات الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب عليه تلقيها تبرعات.

رابعاً: حق الجمعية في إقامة المشروعات والحفلات والأسواق والمعارض لدعم مواردها المالية:
حرص المشرع في القانون رقم 84 لسنة 2002 على أن يتيح للجمعيات الأهلية دعم وتنمية مواردها المالية. فبالإضافة إلى تخويلها الحق في تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتبارية ومن المنظمات والهيئات الأجنبية وجمع التبرعات من الجمهور، أجاز القانون للجمعيات دعما لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها الاجتماعية أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية وبموجب هذا الحق يجوز للجمعية دعما لمواردها المالية أن:

  1. تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية وذلك على أن تخضع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته.
  2. تقيم الحفلات بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية نموذج(7، 7/1).
  3. تقيم الأسواق الخيرية بمختلف أنواعها، أيا كانت المعروضات التي تعرض فيها.
  4. تقيم المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إيداعا فنيا أو سلعا إنتاجية أو غيرها.
  5. تقيم المباريات الرياضية في جميع الألعاب والأنشطة الرياضية.

وتجيز اللائحة التنفيذية للجمعية أن تعيد استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات الخدمية أو الإنتاجية، في هذه المشروعات، كما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو فائض إيراداتها العادية في مجالات تضمن لها الحصول على مورد ثابت.

وتعتبر من هذه المجالات الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع.

ولا يجوز الاستثمار أو إعادة الاستثمار في أي من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية بما يجاوز(50%) من فائض الميزانية السنوية، إلا بموافقة الجمعية العمومية.

وفي جميع الأحوال يحظر على الجمعيات الأهلية الدخول في مضاربات مالية كالمضاربة في البورصات وغيرها.

وللجمعية الحق في التمتع بإعفاء حفل واحد في العام من الضريبة المقررة إعمالا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة على دخول المسارح والسينما والملاهي على أن تلتزم بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة(مديرية الشئون الاجتماعية) قبل موعد الحفل بستين يوما على الأقل موضحا به ما يأتي:

  1. الأغراض الإنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية التي يقام الحفل للمساهمة في تحققيها
  2. المستفيد أو المستفيدون من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة(25%) على الأقل من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أي تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها في البند السابق.
  3. مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.

كما يجب على الجمعية قبل موعد الحفل بثلاثين يوما على الأقل تقديم التذاكر المعدة للاستخدام للجهة الإدارية لختمها"حفلة معفاة" على نموذج (رقم7/2) والمرفق باللائحة مصحوبا بما يلي:

  1. إقرار كتابي بعدم التنازل أو بيع الحق في إقامة الحفل المطلوب إعفاؤه من الضريبة لأي شخص آخر بخلاف المستفيد أو المستفيدين المحددين في الطلب، مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر المباعة في حالة عدم إعفاء الحفل من الضريبة.
  2. صورة من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل، إن وجد، بما فيها عقود الفنانين أو الفنيين وغيرهم من المشتركين في إحياء الحفل مرفقا بها إقرارات توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين والفنيين أو غيرهم.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب، وفي حالة استيفائه للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 يتم مخاطبة وزارة المالية قبل موعد الحفل بأسبوعين على الأقل لاستصدار قرار من وزير المالية بالإعفاء واتخاذ إجراءات ختم التذاكر المعدة للحفل بخاتم (حفلة معفاة) كما تلتزم الجمعية بتقديم حساب ختامي عن الحفل المعفي للجهة الإدارية المختصة في خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقامته على أن يتم إعدام أو إلغاء التذاكر غير المباعة بمعرفة لجنة تمثل فيها الجهات الإدارية المختصة والجمعية.

وتجيز اللائحة التنفيذية للجهة الإدارية المختصة أن تتجاوز عن تلك المواعيد إذا دعت الضرورة لذلك.

الالتزامات المقررة على الجمعيات:

في مقابل الميزات والحقوق التي أقرها القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات الأهلية فأنه أيضاً فرض عليها بعض الالتزامات التي تكفل حسن سير العمل بها وتمكين الجهة الإدارية من الرقابة على أنشطة الجمعيات وأعمالها.

وتتلخص هذه الالتزامات فيما يلي:

أولا:
يجب على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الوثائق والمكاتبات والسجلات التي يجب على الجمعية الاحتفاظ بها فيما يلي:

  1. لائحة النظام الأساسي للجمعية.
  2. سجل العضوية والاشتراكات موضحا بها اسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه.
  3. سجل حركة عضوية مجلس الإدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها(بالانتخاب / التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك.
  4. سجل اجتماعات الجمعية العمومية.
  5. سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
  6. سجل الإيرادات والمصروفات.
  7. سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة.
  8. سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية(أراضي – مباني) أو منقولة(سيارات – تجهيزات – أجهزة معدات وغير ذلك).
  9. ملفات حفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والإيصالات والمكاتبات.
  10. سجل الزيارات.
  11. سجل التبرعات.

ويجب أن تكون السجلات السابقة كلها طبقاً للنماذج الملحقة اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يجب ختم هذه السجلات من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة قبل استعمالها على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية، وما لم يتضمن النظام الأساسي للجمعية تحديداً للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره، فإذا لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها.

ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخرى بالإضافة إلى ما تقدم وذلك تبعاً لاحتياجات نشاطها.

ولقد خول القانون لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على سجلات الجمعية. وقد أوجبت اللائحة التنفيذية على العضو طالب الإطلاع على سجلات الجمعية أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس إدارة الجمعية محدداً السجلات التي يطلب الإطلاع عليها والغرض من ذلك. وعلى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ اللازم لتلبية هذا الطلب. ولا يجوز تأخير إطلاع العضو على السجلات لأكثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهري يبرر التأخير. كما يجيز القانون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلي الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها. وتوجب اللائحة التنفيذية أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها. ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأي من الموظفين المشار إليهم بدخول مقرها أو الإطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية:

  1. أن الموظف يحمل بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقر الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاتها.
  2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحاً به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.
  3. أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات. ويلتزم الموظف بتقديم تقرير إلى جهة عمله عن مهمته متضمناً ما تراءى له من ملاحظات، وعلى هذه الجهة فحص الملاحظات وإخطار الجمعية بنتيجة الفحص. كذلك أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون على رئيس مجلس إدارة الاتحاد المختص أن يصدر قراراً بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها.

وتطبق في شأن ممثل الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها والسابق بيانها بالنسبة لممثلي الجهة الإدارية المختصة.

ثانياً:
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ويجب على الجمعية أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها. فإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرون ألف جنية وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحص وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

ويجب على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية على عنوانه المثبت في سجلات الجمعية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل.

ويجوز الاكتفاء بعرض الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية على لوحة إعلانات خاصة معدة لذلك في مكان بارز وظاهر ومطروق بما يمكن جميع الأعضاء من الإطلاع عليها، ويكون هذا العرض قبيل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل ويستمر إلى حين تمام التصديق على هذه الأوراق.

ثالثاً:
تلتزم الجمعية الأهلية بأن تودع لدى أحد البنوك أو في صندوق التوفير أموالاً نقدية بالاسم الذي قيدت به الجمعية. ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية.

وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعيات الدخول في مضاربات مالية وقد سبق لنا بيان الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.

رابعاً:
في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظام الجمعية الأساسي يكون للجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها بقرارات مجلس الإدارة. فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة(7) من القانون. ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناُ والتي سبق بيانها.


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006