The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : ثقافة عامة ومعلومات >> قوانين عامة >> محكمة الاسرة وقوانين الأحوال الشخصية >> تيسير الإجراءات
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
تيسير الإجراءات
الرجوع إلى: محكمة الاسرة وقوانين الأحوال الشخصية
مقدم المحتوى : المتحدة للبرمجيات

ويوضح المستشار إبراهيم الشوارابى رئيس محكمة الأقصر للأحوال الشخصية :

دور القانون الجديد لمحاكم الأسرة فى تخفيف معاناة المتقاضين فيقول :حرص القانون الجديد على أن تضم كل محكمة من المحاكم محكمة جزئية فى جميع الأقسام لتسهيل إجراءات التقاضى وليكون مقر المحكمة قريبا من محل إقامة أطراف النزاع .وألغى القانون فى مادته الثانية مرحلة محكمة النقض واكتفى بنظر الدعوى فى مرحلة الاستئناف .

وأصبحت المحكمة الجزئية تتكون من ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ابتدائية للاستفادة بخبرته ولتخفيف العبء عن القضاة وسرعة البت فى القضايا ،كما راعى القانون الجديد فى تشكيل المحكمة الجزئية أن يضم خبيرين أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين ،يكون أحدهما على الأقل من النساء لمعاونة المحكمة فى التعرف على أسباب النزاع وخلفياته .

ويضيف قائلا :

وقد نصت مواد القانون الخامسة والسادسة والثامنة على إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية تضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لمحاولة حل النزاع وديا .على أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم .ولن تنظر المحكمة أية دعوى إلا بعد تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية . فإذا فشل المكتب فى حل المنازعات وديا أحالها إلى المحكمة .

أما إذا تم الصلح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع وتكون واجبة النفاذ لينتهى النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وبذلك فيمكن لتلك المكاتب حل جميع المنازعات الأسرية من نفقة وحضانة ومراجعة ..دون اللجوء إلى رفع دعوى أمام القضاء حفا على كيان الأسرة .

إجراءات التحصيل

وعن الإجراءات التى ستتبعها الزوجة للحصول على النفقة من بنك ناصر يقول المستشار إبراهيم الشوارابى:

ابتداء من شهر أكتوبر القادم سيتم العمل بقانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ليقدم فكرا جديدا فى التعامل مع قضايا المنازعات الأسرية ويخفف من معاناة المرأة .

وقد صدر قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 ليضع إجراءات وقواعد تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة .فتحصل الزوجة على نفقتها من أقرب فرع لبنك ناصر من محل إقامتها ،وذلك بناء على طلب تقدمه على النموذج المعد لذلك ، مرفقا به عدة مستندات :

وهى صورة تنفيذية للحكم الصادر بالنفقة ،وتفويض منها للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل النفقة أو المصاريف أو الأجور .و

كذلك تقدم الزوجة البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله .وجميع البيانات المتوافرة لديها وتعين البنك على التعرف على ممتلكات الزوج الثابتة أو المنقولة داخل مصر وخارجها .ويقوم البنك بتسجيل طلب أداء النفقة فى سجل خاص معد لهذا الغرض .

ويوضح المستشار إبراهيم الشوارابى أن المادة 4 من قرار وزير العدل تحدد القواعد التى سيتم إتباعها عند صرف النفقات .فيتم صرف المستحق منها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار أيا كان تاريخ صدور الحكم .ويستمر البنك فى صرف النفقات وما فى حكمها بالنسبة إلى الأحكام التى بدأ تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار أى أنه يسرى بأثر رجعى على أحكام النفقة الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد . على أن يستثنى منها نفقة المتعة المحكوم بها للمطلقة لأنها تعويض للمرأة عن الطلاق وليس نفقة لتعيش منها هى وأطفالها .

دور بنك ناصر

ويوضح المستشار إبراهيم الشواربى سبل تحصيل البنك للمبالغ التى يتم صرفها ويقول :نصت المادة الخامسة على أن يستوفى البنك ما تم صرفه للزوجة وفقا للقواعد الآتية :إذا كان المحكوم عليه من العاملين المقيمين داخل البلاد فى الجهات الحكومية ،أو القطاع الخاص يتولى بنك ناصر إخطار جهة العمل أو جهة استحقاق المعاش لاتخاذ إجراءات الخصم من المرتبات .

أما إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين فى الخارج أو الأجانب المقيمين داخل البلاد يتم إخطار مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال وإذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات يتولى فرع بنك ناصر المختص إخطاره على محل إقامته للتنبيه عليه لإيداع المبلغ المحكوم به فى خزانة البنك فى الأسبوع الأول من كل شهر .ورغم أن المحكوم عليه فى الحالة الأخيرة قد يتهرب من دفع النفقة إلا أن القانون قد قبل هذه المخاطرة لتحقيق هدف أسمى وهو توفير المال للزوجة بسرعة .وبنظرة سريعة على مصادر تمويل صندوق تأمين الأسرة نجد أن الزوج هو الذى سيمول الصندوق من ماله الخاص بالرسوم التى يدفعها عند الزواج أو الطلاق وعند استخراج شهادات الميلاد لأولاده .

وتقول الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بكلية البنات الإسلامية بالأزهر :

قضية العجز عن الإنفاق على الأسر التى تفككت تعتبر من القضايا الهامة لأن الأسرة التى وقع عليها الطلاق أو هذا التفكك غالبا ما يكون نتيجة إلى الرجال فى معظم الأحيان وضيق الحال لأن الذى يتنصل من أسرته يذهب لبناء أسرة أخرى وبالتالى يعطيها كل اهتماماته وهنا يقع المحظور على الأسرة الأولى .

الأمر الثانى :أن الهيكل الاقتصادى فى مجتمعنا لا يحتمل الإنفاق على أسرتين ..ولذلك فإن هذه المشكلة مشكلة قومية حيث يترتب على هذا التفكك آلاف مؤلفة من الأطفال ومن الزوجات يعانون كل ألوان المعاناة من الضياع الاجتماعى والأمراض النفسية والعلل الأخلاقية ..

ونسى الرجل تماما حديث الرسول.كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول :صلى الله عليه وسلم ولكن وبكل أسف أجد أغلب الرجال الذين يقدمون على هذه التجرية لا يتذكرون بتاتا هذا التحذير النبوى من أنه لا يوجد اثم أعظم من ضياع الأولاد ..إنما هى الحقيقة المرة التى يعانى منها كما قلت آلاف الأسر ..

بقى كيف نعالج هذه القضية الشائكة خصوصا ونحن على أبواب بدء العمل فى محاكم الأسرة فى أول الأمر أذكر بالعرفان المرحوم المستشار فتحى نجيب فقد انشغل بهذه القضية مع هيئة رابطة الجامعات الإسلامية وأذكر أنه قدم ورقة يوضح فيها مصادر تمويل صندوق تأمين الأسرة الذى ينفق منه على هذه الأسر .

وقدم عدة حلول من بينها :

أن يفرض على وثيقة الزواج مبلغ معين على هيئة طابع بريدى لهذا الغرض وعمل دمغات تمول هذا المصدر .. والبحث عن مصادر تمويل الزكاة بأخذ جزء منها لهذا الصندوق ..والحقيقة أن المسألة مفتوحة لاقتراحات أهل الفكر ورجال الدين وأصحاب الضمائر التى يقلقها محنة هذه الأسر وأن يفكروا فى تمويل هذا الصندوق حتى يتيسر حصول المرأة على حقها فى النفقة ..أتعشم فى انطلاقة محكمة الأسرة أن تجد حلا لهذه القضية القومية حتى نعيد للمجتمع الأمن والسكينة .


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006