قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003 ( بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 )
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :-
الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي الإدارة المختصة لعلاقات العمل .
(مادة 2)
لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى .
(مادة 3)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(مادة 4)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 / 6 /2003
قرار رقم ( 117 ) لسنــة 2003 ( في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل )
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 12، 13 ) من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
تكون شهادات القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق .
(مادة 2)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(مادة 3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 / 6 /2003
قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 ( في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة )
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار .
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها .
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق .
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
- إذابة الزجاج وإنضاجه .
- اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء .
- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية .
- الدهان بمادة الدوكو .
- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص .
- صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص .
- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية .
- تنظيف الورش التي تزاول بها .
- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة .
- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة .
- صنع الأسفلـت .
- العمل في المدابغ .
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم .
- سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها .
- صناعة الكاوتشوك .
- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية .
- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع .
- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
- العمل كمضيفين في الملاهي .
- العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات) .
- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
(مادة 2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 / 6 /2003
|