The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مشروعات صغيرة >> إجراءات قانونية >> التطور التشريعي في العمل التطوعي >> الجمعيات ذات النفع العام
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
المنظمات غير الحكومية
الخطوات الأولى
الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال
أفكار و دراسات جدوى
مشروعات من مشاركات القراء
فرص الإستثمار فى المحافظات
مهارات إدراة المشروع
التسويق الإلكتروني
إجراءات قانونية
أساسيات التصدير
تمويل المشروع
سؤال وجواب

الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
الجمعيات ذات النفع العام
الرجوع إلى: التطور التشريعي في العمل التطوعي

أفرد المشرع في القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفصل الخامس من الباب الأول فيه للجمعيات ذات النفع. وهى جمعيات تهدف عند تأسيسها أو بعد تأسيسها إلى تحقيق مصلحة عامة فيجيز القانون إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية، ويتم ذلك بناء على طلب الجمعية ذاتها أو بناء على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يشترط القانون موافقة الجمعية على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام.

وكما أن إضفاء صفة النفع العام على الجمعية يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية فإن إلغاء صفة النفع العام عنها لا يكون إلا بموجب قرار من رئيس الجمهورية. ومتى أضفيت أو أسبغت صفة النفع العام على الجمعية فإنها تخضع للأحكام الخاصة بهذه الجمعيات وفيما عدا هذه الأحكام الخاصة الواردة في الفصل الخامس فإنها تخضع للأحكام المقررة في شأن الجمعيات الأهلية العادية والتي سبق بيانها. وقد فوض رئيس الجمهورية وزير الشئون الاجتماعية في إصدار القرار الجمهوري بإضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها.

وبموجب هذا التفويض فإنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية إضفاء صفة النفع العام على تلك الجمعيات بناء على طلب تتقدم به الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة موضحا به مبررات هذا الطلب وما تحققه الجمعية أو تهدف إلى تحقيقه من نفع عام.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بدراسة الطلب ومبرراته ونشاط الجمعية وما يحققه من نفع عام، واتخاذ إجراءات استصدار القرار المشير إليه في ضوء ما تسفر عنه الدراسة.

كذلك يبيح هذا التفويض أيضا إضفاء صفة النفع العام على الجمعية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشرط موافقة الجمعية المعنية على الطلب في الحالتين.

الاندماج في الجمعيات ذات النفع العام:

أجاز القانون الجمعيات ذات النفع العام الاندماج في بعضها بموافقة الجهة الإدارية (الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات) وقد حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجبة لإتمام هذا الاندماج فاستلزمت ما يلي:

  1. موافقة الجمعية العمومية غير العادية لتلك الجمعيات على اندماجها.
  2. التقدم بطلب للجهة الإدارية وهي الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات موضحا به مبررات الاندماج وسند إضفاء النفع العام على كل من الجمعيات الطالبة الاندماج.

ويجب على الجهة الإدارية المشار إليها أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قبل موافقتها على الاندماج والتأشير به في سجلات القيد.

كذلك أجاز القانون للجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام الاندماج في الجمعيات ذات النفع العام وفقا للإجراءات الآتية:

  1. موافقة الجمعيات العمومية غير العادية لكل من الجمعية الطالبة الاندماج والجمعية ذات النفع العام.
  2. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بقرارات الجمعيات العمومية غير العادية بالموافقة على الاندماج، وطلب استصدار قرار من وزير الشئون الاجتماعية بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية – بالاندماج موضحا به مبررات الطلب.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة دراسة الطلب واستطلاع رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعلى ضوء ذلك تتخذ إجراءات استصدار قرار بالاندماج، والتأشير بمضمونه في سجلات القيد. ولا يتم الاندماج المشار إليه إلا بإصدار ذلك القرار من وزير الشئون الاجتماعية.

وقد نصت المادة 50 من القانون رقم 84 لسنة 2002 على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب ملكية تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.

إسناد الأنشطة والمشروعات والبرامج للجمعيات ذات النفع العام:

يجيز القانون لوزير الشئون الاجتماعية إسناد بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة إحدى المؤسسات التابعة للوزارة للجمعيات ذات النفع العام. كما يجوز للوزارات ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأجهزة والهيئات الأخرى أن تطلب من وزير الشئون الاجتماعية الموافقة على إسناد بعض مشروعاتها أو أنشطتها أو برامجها أو إدارة إحدى مؤسساتها إلى أي من الجمعيات ذات النفع العام ويجب أن يشتمل هذا الطلب عل ما يأتي:

  1. وصف تفصيلي لمكونات وأهداف وأغراض المؤسسة أو المشروع أو البرنامج المراد إسناده للجمعية ذات النفع العام.
  2. مبررات اختيار الجمعية المطلوب الإسناد إليها.

ويوجب القانون في جميع هذه الأحوال على وزارة الشئون الاجتماعية أن تحصل على موافقة الجمعية المطلوب إسناد الأعمال إليها قبل الإسناد.

ويصدر قرار الإسناد في جميع الأحوال من وزير الشئون الاجتماعية.

ويجيز القانون للجهة الإدارية المختصة(مديرية الشئون الاجتماعية) حق مراقبة الجمعيات في تنفيذها للأعمال المستندة إليها سواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو لأي جهة أخرى.

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتعيين وتحديد المفتشين الذين يحق لهم فحص أعمال الجمعية ذات النفع العام بما في ذلك المشروعات المسندة إليها والتحقق من مراعاة القوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية.

سلطات وزير الشئون الاجتماعية المقررة على الجمعيات ذات النفع العام:

خول القانون لوزير الشئون الاجتماعية سلطات إضافية يباشرها في حالة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات.

فأجاز للوزير في هذه الحالات أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية:

  1. وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتا لحين إزالة المخالفة.
  2. سحب المشروع المسند إلى الجمعية أيا كانت الجهة صاحبة المشروع.
  3. عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويتعين على المفوض المعين في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتكون دعوة الجمعية العمومية بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى الأعضاء في محال إقامتهم، على أن يكون موقعا على الخطاب من المفوض ومتضمنا أسباب الانعقاد. ويجب إرسال الدعوة قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.

فإذا لم تتم الدعوة لانعقاد الجمعية خلال المدة المشار إليها اعتبرت مدعوة للاجتماع بحكم القانون في الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضي الثلاثة أشهر وذلك بمقر المركز الرئيسي للجمعية. ويتولى رئاستها حينئذ أكبر الأعضاء سنا.

ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بوجوب الالتجاء للجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون. ويوجب القانون على المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات وتنتهي مدة المفوض بمجرد انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

دور الإيواء

أجاز القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات الأهلية أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب ترخيص من الجهة الإدارية، وحظر إقامة دور الإيواء بغير ترخيص من الجهة الإدارية.

تعريف دار الإيواء:
عرفت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 دار الإيواء بأنها كل مكان يعد للإقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية الاجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية، وذلك في مراحل العمر المختلفة، كدور رعاية المغتربين والمغتربات ودور النقاهة للمرضى بأمراض مزمنة والعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهم.

إجراءات الترخيص بدور الإيواء:
يجب على أي جمعية أو مؤسسة أهلية تنشئ أو يتبعها دور للإيواء أن تتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة(مديرية الشئون الاجتماعية) للترخيص لها بمباشرة النشاط وفقا للنموذج رقم (18) المرفق باللائحة متضمنا البيانات والمستندات الآتية:

  1. نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها.
  2. وصف تفصيلي للمبني وتحديد للأماكن المخصصة للخدمات المختلفة ومساحة المكان والمباني المشيدة عليه، وبيان ما إذا كان مؤجرا أو مملوكا وسند الإيجار أو الملكية.
  3. شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق تفيد صلاحية المكان ومرافقة وسلامتها.
  4. شهادة صلاحية المكان من الناحية الصحية وشهادة باستيفائها شروط الآمن الصناعي.
  5. اللائحة الداخلية.

ويجب على الجهة الإدارية المختصة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا.

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بأن تمسك سجلا موحدا لقيد المؤسسات والجمعيات المرخص لها بالإيواء.

وضمانا لاستيفاء دور الإيواء لشروط الترخيص ناط القانون بالجهة الإدارية المختصة فحص أعمال دور الإيواء والتأكد من استيفاء شروط الترخيص. وأوجب على المؤسسة أو الجمعية التابع لها دار الإيواء أن تضع الترخيص الصادر لها في مكان ظاهر بالدار وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بتقرير عن نشاطها كل ستة أشهر.

وأجاز القانون للجهة الإدارية المختصة إلغاء الترخيص الصادر للجمعية أو المؤسسة التي يتبعها دار الإيواء إذا أخلت بشروط الترخيص، وذلك بعد إنذارها بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء المدة التي تحددها لها دون إزالتها.


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006