بوابة أراضينا للزراعة والإنتاج الحيوانى

قرار وزاري

رقم 1498 لسنة 1996

بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها

 

نائب رئيس الوزراء

ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الإطلاع على قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1996 ،

وعلى القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1980 بتحديد الأعمال التي يباشرها المهندسون الزراعيون.

وعلى القرار الوزاري رقم 554 لسنة 1984 بشأن تنظيم صناعة الأعلاف والرقابة على نوعيتها.

وعلى القرار الوزاري رقم 518 لسنة 1986 بشأن تنظيم المعمل المركزي للأغذية والأعلاف.

وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 1989 بشأن نظام الفحص والإفراج عن رسائل الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها.

وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1992 في شأن تنظيم صناعة العلف والرقابة عليها.

وبناء على موافقة لجنة علف الحيوان.

 

الفصل الأول

(أحكام عامة)

مادة 1 :

يقصد بمواد العلف الخام كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن أو الأسماك سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني ، كما يقصد بها إضافات الأعلاف المنفردة وذلك ، من المواد المعدنية والفيتامينات ومكسبات القوام والطعم واللون والرائحة والأحماض الأمينية والأنزيمات ومنشطات الهضم والتمثيل الغذائي والنمو والإنتاج وغيرها من الإضافات المسموح بها دولياً.

مادة 2 :

يقصد بمخاليط الأعلاف المصنعة أي مخلوط من مواد العلف الخام المشار إليها بالمادة (1) بغرض استخدامها مباشرة كمخلوط كامل في التغذية أو مخلوط مركز أو مخلوط إضافات تستخدم في إعداد المخلوط الكامل بنسب محدده.

مادة 3 :

يجب أن تكون مواصفات مواد العلف الخام والمخاليط المصنعة مطابقة للمواصفات الفنية المرفقة بهذا القرار وما يستجد من مواصفات فنية حسبما يقتضيه التطور العلمي في هذا المجال.

مادة 4 :

 لا يجوز تداول أو تصنيع أو استيراد مخاليط الأعلاف المصنعة أو المركزات أو مخاليط الإضافات وخاماتها إلا بعد تسجيلها.

مادة 5 :

يحظر استخدام الخامات والمواد الغذائية التي ترفض لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لأسباب صحية للتداول أو للتصنيع.

 

 

الفصل الثاني

(تسجيل مخاليط الأعلاف المصنعة والإضافات وموادها)

مادة 6 :

 يقدم طلب التسجيل إلى قطاع الإنتاج الحيواني على النموذج المعد لذلك ويتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-

1-   اسم وعنوان مقدم الطلب وصفته.

2-   اسم المنتج المطلوب تسجيله ونسب المكونات الداخلة في المخلوط ونوعه وشكله.

3-   الاسم التجاري للمنتج والعلامة التجارية إن وجدت.

      وبالنسبة للمواد والمخاليط المستوردة من الخارج يجب على مقدم الطلب أن يرفق به أيضا اسم بلد المنشأ والتصريح أو التوكيل الصادر من الجهة الأجنبية المنتجة لطالب التسجيل بمصر وصورة من شهادة التحليل الصادرة من معمل معتمد ببلد المنشأ .. على أن تكون هذه المستندات موثقة ومصدق عليها من القنصلية المصرية المختصة بالخارج.

      وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالطلب الإيصال الدال على دفع رسم مقداره عشرة جنيهات وكذلك مصاريف الفحص الفني بواقع ثلاثمائة جنيه عن كل مادة أو مخلوط مطلوب تسجيله.

 

مادة 7 :

يحال الطلب مرفقا به المستندات والبيانات إلى المعمل المركزي للأغذية والأعلاف للنظر فيه وإصدار توصياته من حيث القبول أو الرفض في ضوء نتائج الفحص الفني.

        وفي الحالات التي يرى فيها المعمل ضرورة إجراء تجارب معملية أو بيولوجية ذات طبيعة خاصة يخطر الطالب لدفع المصاريف الفعلية لإجراء هذه التجارب والتي تحدد بمعرفة اللجنة العليا للمعمل.

 

مادة 8 :

وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"في حالة التوصية بقبول التسجيل يتم تحرير شهادة التسجيل المعدة لهذا الغرض من أصل وصورتين .. وتعتمد من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني .. ويسلم أصل الشهادة لطالب التسجيل ويحتفظ بصورة بكل من قطاع الإنتاج الحيواني والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف".

 

مادة 9 :

وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"عند رفض طلب التسجيل يخطر قطاع الإنتاج الحيواني الطالب بأسباب الرفض بكتاب موصى عليه على عنوانه المبين بالطلب وللطالب أن يتظلم من قرار الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره وغلا سقط حقه في التظلم .

    ويقدم التظلم إلى رئيس قطاع الإنتاج الحيواني مرفقاً به الإيصال الدال على دفع مصاريف إعادة الفحص أو إجراء التجارب .. ويعرض التظلم على لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني من أعضاء لم يسبق اشتراكهم في إجراء الفحص أو التجارب المتظلم منها .. ويكون قرار اللجنة نهائياً بعد اعتماده من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني".

 

مادة 10 :

 وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"تسرى شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها ويقدم طلب تجديد التسجيل بذات الإجراءات والرسوم والمصروفات قبل انتهاء مدة سريان التسجيل بشهر على الأقل".

 

مادة 11 :

وهذه المادة تنص على ما يأتي:-

"لا يجوز استرداد رسوم ومصاريف التسجيل وإجراء التجارب لأي سبب من الأسباب".

 

الفصل الثالث

(تصنيع مخاليط الأعلاف والمركزات والإضافات)

حوي هذا الفصل المواد (12) ، (13) ، (14) من القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 .. وهذا الفصل خاص بتصنيع مخاليط الأعلاف والمركزات والإضافات .. وقد بين إجراءات وشروط منح تراخيص التصنيع والاتجار والتداول .. الخ. كما بين السجلات الواجب على إدارة المصنع إمساكها لقيد حركة المواد الخام الواردة والمصنع منها يومياً وحركة البيع.

كما يبين مواصفات عبوات الأعلاف .. وكيفية إغلاقها والبطاقات التي توضع عليها وبداخلها لتبين نوع لعلف ومكوناته وبيانات المصنع المنتج للعلف والوزن الصافي للعبوة .. الخ.

 

نعرض فيما يلي أحكام المواد التي حواها هذا الفصل:

المادة 12 :

وهذه المادة تنص على "لا يجوز تصنيع أعلاف أو إضافات أو مركزات أعلاف بغرض الاتجار إلا بترخيص من وزارة الزراعة في مصانع مستوفية لجميع الاشتراطات المقررة قانوناً ، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع إلى قطاع الإنتاج الحيواني مصحوبا بالمستندات الآتية:

1-   صورة الترخيص الصناعي الصادر من الأجهزة المختصة بإقامة المصنع.

2- البيانات الخاصة بطالب الترخيص ومحل إقامته وإذا كان الطالب شركة فيتضمن تقديم صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المشهر.

3-   صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري عن نشاط الأعلاف وصورة من البطاقة الضريبية.

4-   صورة من الترخيص الصادر بفتح محل صناعي أو تجاري طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

5-   تحديد أنواع الأعلاف المطلوب تصنيعها وتقديم شهادات التسجيل السارية الخاصة بها.

6- تحديد المدير المسئول ويجب أن يكون مهندسا زراعياً نقابياً ويكون مسئولا عن الإشراف على الإنتاج بالمصنع وسلامته ومطابقته للمواصفات.

7-   الإيصال الدال على دفع مصروفات المعاينة بواقع ألف جنيه عن كل مصنع.

 

ويتولى قطاع الإنتاج الحيواني مراجعة المستندات المشار إليها وإجراء المعاينة اللازمة للتحقق من توافر الشروط الفنية الواجبة للتصنيع وإصدار الترخيص بتشغيل المصنع.

 

مادة 13:

يجب على إدارة تصنيع العلف أن تمسك بالسجلات الآتية:

1-    سجل لقيد حركة المواد الخام الواردة والكميات المستنفذة منها يومياً سواء في التصنيع أو البيع.

2-    سجل لقيد كميات وأنواع المنتج والمباع منه يومياً.

3-    سجل لقيد العينات التي تؤخذ للتحليل ونتائجها.

 

وترقم هذه السجلات وتختم صفحاتها بخاتم مديرية الزراعة المختصة ، ويجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المشار إليها وتقديمها عند الطلب ، كما يجب على إدارة المصنع الاحتفاظ بالسجلات المنتهية لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.

 

مادة 14:

يجب أن تكون عبوات العلف وخاماته وإضافاته مصنعة من مواد تتحمل ظروف التداول بحسب نوع كل صنف ، وتكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ، وأن تكون محكمة الغلق ويوضع على العبوات شكل يمثل الحيوان المستهلك للعلف ويوضع داخل كل عبوة ويثبت خارجها بطاقة لا يسهل نزعها وتكون بيانات البطاقة مطابقة لبيانات شهادة التسجيل وتشمل البيانات الآتية بخط واضح لا يسهل محوه:

1-   اسم المصنع وعنوانه والعلامة التجارية.

2-   نوع العلف أو المنتج ورقم وتاريخ تسجيله.

3-   الخامات الداخلة في تركيب العلف مرتبة تنازليا حسب كمياتها.

4-   محتوى العلف من المركبات الغذائية طبقا لما ورد بشهادة التسجيل.

5-   رقم التشغيلة وتاريخ التصنيع وفترة الصلاحية.

6-   الوزن الصافي عند التعبئة.

وفي حالة إنتاج العلف سائباً وتداوله صباً في سيارات نقل العلف المعده لذلك يحرر محضر تصنيع مدونا فيه الكمية المصنعة وجميع البيانات الواجب إثباتها في البطاقة المذكورة ، في هذه المادة ويحتفظ المصنع بصورة من المحضر وتسلم صورة منه إلى كل من المشترى وسائق المركبة عند استلام كمية العلف من المصنع.

 

الفصل الرابع

تداول مواد العلف الخام ومخاليط الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات الغذائية

 

اشتمل هذا الفصل على المواد (15) ، (16) ، (17) ، (18) من القرار الوزاري سالف الذكر .. حيث نصت أحكامه على عدم جواز عرض مواد العلف ومخاليط الأعلاف .. الخ للبيع إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة .. وفي محل مخصص لهذا الغرض .. ويبين هذا الفصل إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بالاتجار .. والجهة المصدرة له – بعد سداد الرسوم – وهي قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة .. كما حدد المستندات المطلوبة التي ترفق بطلب الحصول على الترخيص واسم المدير المسئول عن المحل.

مادة 15 :

لا يجوز عرض مواد العلف ومخاليط الأعلاف المصنعة والإضافات والمركزات للبيع أو التداول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة ، وفي محل مخصص لهذا الغرض تتوافر فيه جميع المواصفات والاشتراطات التي تكفل المحافظة على المواد الموجودة فيه ، ولا يجوز أن تعرض فيه إيه مواد أخرى ويقدم طلب الترخيص بالاتجار إلى قطاع الإنتاج الحيواني مرفقا به المستندات الآتية:

1-   اسم طالب الترخيص وعنوانه وجميع البيانات المحدده له.

2-   صورة الرخصة الصادرة بفتح محل تجاري طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

3-   صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري لغرض الاتجار في الأعلاف.

4-   صورة البطاقة الضريبية.

5-   تحديد المدير المسئول عن المتجر.

6- صورة الإيصال الدال على أداء مصاريف معاينة بواقع مائة جنيه عن كل متجرا ومخزن مطلوب الترخيص به وتتم معاينة المحل بواسطة لجنة تشكل بمعرفة قطاع الإنتاج الحيواني وفي حالة استيفائه للشروط المشار إليها يصدر الترخيص بعد اعتماده من رئيس قطاع الإنتاج الحيواني ، ويكون الترخيص ساريا لمدة ثلاث سنوات ويجدد قبل موعد انتهائه بشهر على الأقل بعد أداء المصروفات المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يخل ذلك بوجوب إجراء المعاينة الدورية للمتجر أو المخزن سنوياً للتحقق من استمرار صلاحيته للغرض المعد من أجله.

 

مادة 16 :

لا يجوز استيراد الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات إلا إذا كانت مسجلة وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من قطاع الإنتاج الحيواني ويتم فحص الرسائل المستوردة التي لا يدخل فيها مواد من أصل حيواني بمعرفة المعمل المركزي للأغذية والأعلاف ويكون الإفراج المؤقت والنهائي عنها بمعرفة قطاع الإنتاج الحيواني والمعمل في ضوء نتائج الفحص التي تثبت صلاحيتها ومطابقتها لشروط التسجيل.

         وبالنسبة للرسائل التي يدخل فيها مواد من أصل حيواني ، فيكون فحصها بمعرفة كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية فيما يتعلق بالأمراض الوبائية المعدية المشتركة ؛ والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف فيما يخص بباقي الفحوص والتحاليل ، ويتم الإفراج عنها مؤقتا بعد أخذ العينات للتحليل بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية (الحجر البيطري) والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف ، ولا يجوز الإفراج النهائي عنها بمعرفة الهيئة المشار غليها غلا بعد ورود نتائج التحاليل التي يجريها المعمل المركزي للأغذية والأعلاف خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ تسليم العينات إلى المعمل وإذا رأى المعمل أن الأمر يتطلب مدة أطول فعلية أخطار الهيئة بذلك خلال المدة المشار إليها.

         وفي جميع الأحوال .. يجب للحصول على الإفراج المؤقت عن الرسائل أن يتم التحفظ عليها في أماكن محدده ، يوافق عليها قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة تتوافر فيها جميع الشروط اللازمة لتخزينها بحسب نوعها بما يحقق المحافظة عليها مع اتخاذ جميع الإجراءات المتخذة للتحفظ على الرسائل المفرج عنها مؤقتا يوقع عليه من مندوب قطاع الإنتاج الحيواني والمستورد.

 

مادة 17 :

يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف والأعلاف المصنعة أو نشر بيانات عنها مطابقة للمواصفات المسجل بها شروط تداولها واستعمالها.

 

مادة 18 :

يجب على صاحب المتجر أو مديره أن يمسك سجلات لقيد حركة تداول الأعلاف الواردة إلى المتجر والمنصرف منها يومياً وتختم هذه السجلات وتحفظ على الوجه المبين بالمادة (13) من هذا القرار.

 

الفصل الخامس

الرقابة والتفتيش على مصانع العلف ومحال الاتجار

 

حدد الفصل الخامس من القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 إجراءات الرقابة وأنواعها في مواده أرقام (19) ، (20) ، (21) ، (22) ، (23) ، (24) ، (25) ، (26) ، (27) حيث يبين أن المعمل المركزي للأغذية والأعلاف وفروعه بالمحافظات هو الجهة المعتمدة للرقابة على الأعلاف وخاماتها .. تخضع لهذه الإجراءات مصانع الأعلاف والمركزات .. وإن يكون التفتيش فجائياً عن طريق مأموري الضبط القضائي ويراعى إتباع الإجراءات الفنية في أخذ العينات وتحليها ونسبها وعدد النسخ منها .. كما بين هذا الفصل في أحكامه إجراءات ومواعيد وطرق الطعن في نتائج التحليل .. كذا أوضح العقوبات التي يتعين تطبيقها على المخالف وتغليظها في حالة العودة وفقا لما تقضى به أحكام قانون الزراعة.

ونعرض فيما يلي لتلك الأحكام:

مادة 19 :

وهي تنص على "المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة وفروعه بالقاهرة والمحافظات هو المعمل الرسمي المعتمد للرقابة على الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها وتتولى فروع المعمل المركزي فحص العينات المرسلة إليها للتحقق من مطابقتها للمواصفات".

 

مادة 20 :

1-  مصانع الأعلاف والمركزات ومخاليط الأعلاف والفيتامينات والأملاح المعدنية والإضافات الغذائية وأماكن التخزين الخاصة بها.

2-  المجارش ووحدات تصنيع الأعلاف التابعة لمزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للتحقق من صلاحية مكونات الأعلاف وعدم احتوائها على مواد ضارة بالإنسان أو الحيوان.

3-    محال الاتجار في الأعلاف وأماكن تخزينها.

4-    وسائل النقل وأماكن التخزين التي توجد بها أعلاف أو خاماتها.

 

مادة 21 :

لمأموري الضبط القضائي دخول الأماكن ا

  • Currently 196/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
67 تصويتات / 1289 مشاهدة
نشرت فى 3 يناير 2007 بواسطة aradina

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

30,049,184

الشعاب المرجانية